Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2002

Court
تمييز مدني
Number
100/2002
Date
30/07/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب به لان مجلس العمل التحكيمي تقيد بما ورد في استحضار الدعوى ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته القانون في تطبيق المادة 74 من قانون العمل التي تجيز لرب العمل فسخ العقد بدون تعويض اذا اعتدى الاجير على رب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل وردت طلب تعويض الصرف من الخدمة وحددت الرواتب المستحقة بتاريخ انتهاء العمل حين ترك الاجير العمل على اثر تقديم شكواه قبل انتهاء مدة الانذار القانوني.