Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1007 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1007/1995
Date
30/10/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب اعطاء سلفة وقتية للدائن لوجود نزاع جدي حول توجب قيمة الدين سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.