Civil Court of Appeal 30/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1007 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1007/1995
- Date
- 30/10/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب اعطاء سلفة وقتية للدائن لوجود نزاع جدي حول توجب قيمة الدين سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.