Rulings

State Council 13/11/2006

شورى حكم رقم : 101 /2006

Court
شورى
Number
101/2006
Date
13/11/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يحق للقاضي وصف المراجعة بأنها مراجعة استئناف وليست مراجعة ابطال، لان الطعن يتناول قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. وقرارات اللجنة لها طابع قضائي.

يتم فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن اعفاء مؤسسة كهرباء قاديشا من الرسم على القيمة التأجيرية، لان القرار مخالف للقانون.

وان القرار المطعون فيه صادر عن لجنة مشكلة وفقا للاصول فلا مخالفة لاحكام المادتين 152 و153 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 لجهة اغفال دعوة المقرر، لان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية طالما ان المقرر لا يحق له المشاركة في المذاكرة. وقد تم تعليل القرار بشكل كاف.

ولكن بما ان التكليف بالرسم صدر عن السنوات 96 الى 99، وقد صدر قانون الاعفاء بتاريخ 2002 (رقم 482 تاريخ 12/12/2002) فلا يطبق على المكلف ولا يستفيد من الاعفاء.