Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
101/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

لقد ثبت اشتراك المتّهمين بجرم تزوير عقد بيع، المعاقب عليه في المادة 459 عقوبات من خلال تعريفهم عن البائع مع اثبات علمهم الاكيد بانه ليس الشخص الصحيح وبانه ينتحل صفة البائع. يدان المتهمان بجرم الاشتراك في التزوير وهو من نوع الجناية.

لقد ثبت بحق الشاري اشتراكه في جرم تزوير عقد بيع لصالحه والمعاقب عليه في المادة 459 عقوبات ويقتضي اسقاط دعوى الحق العام عنه بسبب ثبوت الوفاة.

لم يثبت بحق الكاتب العدل اشتراكه في جرم التزوير او علمه بانتحال صفة البائع وبتزوير تذكرة هويته، وبالتالي تمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل بالنسبة لجرم المادة 459 عقوبات. يدان الكاتب العدل بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون كتاب العدل لمخالفته الاصول القانونية الواجبة في مهنته. نظرا للتلازم بين الجرمين تتبع الجنحة بالجناية.