Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2008
- Date
- 26/03/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة اقدمت على تلاوة القرار الاتهامي واوضحت اسباب الاتهام للمتهم خلافا لما يدلي به وما يثبت ذلك هو محضر جلسة المحاكمة. لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع بان اورد اقوالا في افادة الظنين مخالفة لما ورد فعلا فيها. ينقض القرار المطعون فيه.