Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
101/2008
Date
26/03/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان المحكمة اقدمت على تلاوة القرار الاتهامي واوضحت اسباب الاتهام للمتهم خلافا لما يدلي به وما يثبت ذلك هو محضر جلسة المحاكمة. لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع بان اورد اقوالا في افادة الظنين مخالفة لما ورد فعلا فيها. ينقض القرار المطعون فيه.