Rulings

State Council 02/11/2005

شورى حكم رقم : 101 /2005

Court
شورى
Number
101/2005
Date
02/11/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، القزي
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لان الخصومة لم تصحّح خلال مدة السنة بعد وفاة المستدعيين وسقوط الوكالة.