State Council 02/11/2005
شورى حكم رقم : 101 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 101/2005
- Date
- 02/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، القزي
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لان الخصومة لم تصحّح خلال مدة السنة بعد وفاة المستدعيين وسقوط الوكالة.