State Council 05/11/2009
شورى حكم رقم : 101 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 101/2009
- Date
- 05/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، داود
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان العقار المكلف معفى من الرسم لأنه تابع لملك الدولة وذلك استنادا للمادة 13 من القانون رقم 60/88.
فقد انتقلت اسهم الشركة المكلفة وهي تلفزيون لبنان الى الدولة بتاريخ 1994 وان هذه الاخيرة تعفى من الرسم المذكور لذا فان التكاليف المفروضة عن الاعوام قبل تاريخ التملك صحيحة، اما بالنسبة للتكليف عن الاعوام اللاحقة للعام 1994 فيقتضي الغاؤها.