Rulings

State Council 05/11/2009

شورى حكم رقم : 101 /2009

Court
شورى
Number
101/2009
Date
05/11/2009
President
البرت سرحان
Members
نون، داود
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان العقار المكلف معفى من الرسم لأنه تابع لملك الدولة وذلك استنادا للمادة 13 من القانون رقم 60/88.

فقد انتقلت اسهم الشركة المكلفة وهي تلفزيون لبنان الى الدولة بتاريخ 1994 وان هذه الاخيرة تعفى من الرسم المذكور لذا فان التكاليف المفروضة عن الاعوام قبل تاريخ التملك صحيحة، اما بالنسبة للتكليف عن الاعوام اللاحقة للعام 1994 فيقتضي الغاؤها.