المادة 13
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:
1 - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا.
2 - الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
3 - الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها اي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وامناء سر الوفود.
4 - المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء (فقرة مضافة بالقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990.
5- الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها
6 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية:
1 - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها رسميا.
2 - الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل.
3 - الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها اي المندوبون والمندوبون المعاونون والخبراء وامناء سر الوفود.
4 - المؤسسات التي لا تتوخى الربح على ان تحدد هذه المؤسسات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء (فقرة مضافة بالقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990.
5- الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها
6 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 5) by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 26, 16/02/2000
اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية
يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية، البند 5 التالي نصه:
5 - الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر السلفات المعطاة سابقا للبلديات مسددة من جراء هذا الالغاء, ويتولى وزيرا الشؤؤن البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك تنفيذ مضمون هذه المادة.