Civil Court of Appeal 20/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1010 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1010/2002
- Date
- 20/05/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للفقرة ب من المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لدفعه البدلات المتوجبة بذمته ، وقضت بعدم توجب البدل العادل عن المخزن المتنازل عنه ولان المستأجر قد نفذ مضمون عقد الايجار بايداعه عن حسن نية بدل الايجار لدى كاتب العدل.