Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1010 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1010/2002
Date
20/05/2002
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني تطبيقا للفقرة ب من المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لدفعه البدلات المتوجبة بذمته ، وقضت بعدم توجب البدل العادل عن المخزن المتنازل عنه ولان المستأجر قد نفذ مضمون عقد الايجار بايداعه عن حسن نية بدل الايجار لدى كاتب العدل.