Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1011 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1011
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان القرار التحكيمي الدولي الصادر في الخارج غير خاضع للطعن عن طريق الابطال انما يقبل الطعن بطريق الاستئناف للقرار القاضي باعطائه الصيغة التنفيذية (مادة 819 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983).

ان محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري ويتعلق هذا المبدأ بالنظام العام ولا يجوز مخالفته حتى ولو كان الامر متعلقا باللجوء الى التحكيم لكل الخلافات الناشئة بين الممثل التجاري والغير (مادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري.)

ان القرار القاضي بمنح القرار التحكيمي الدولي المخالف للانتظام العام الصيغة التنفيذية مستوجب الفسخ (مادة 817 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 ).