Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 817

المادة 817 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 817

مادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف او الصيغة التنفيذية جائزا الا في الحالات الآتية:

1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.

3- خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين.

4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

المادة 817 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/817/