Civil Court of Appeal 20/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1013/2002
- Date
- 20/05/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قليلات
- Source
- Lebanese University
يرد طلب وقف تنفيذ كفالة متضامنة اعطيت بمعرض دعوى افلاسية لان الكفالة هي سند دين. ولا يؤدي الاعتراض على تنفيذ الى وقف التنفيذ حكما سندا للمادة 851 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية. وطالما ان محكمة الاساس ردت طلب وقف التنفيذ فلا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اجابة الطلب خاصة وانه لم تظهر ظروف جديدة تبرر الرجوع عن القرار سندا للمادة 599 اصول محاكمات مدنية. مما يقتضي رد الاعتراض.