Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1013/2002
Date
20/05/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قليلات
Source
Lebanese University

يرد طلب وقف تنفيذ كفالة متضامنة اعطيت بمعرض دعوى افلاسية لان الكفالة هي سند دين. ولا يؤدي الاعتراض على تنفيذ الى وقف التنفيذ حكما سندا للمادة 851 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية. وطالما ان محكمة الاساس ردت طلب وقف التنفيذ فلا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اجابة الطلب خاصة وانه لم تظهر ظروف جديدة تبرر الرجوع عن القرار سندا للمادة 599 اصول محاكمات مدنية. مما يقتضي رد الاعتراض.