Rulings

Civil Court of Appeal 22/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1013/1999
Date
22/07/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ان المصرف المتوقف عن الدفع لم يتنازل عن حقه بالمطالبة بالدين وبالتالي فان المادة 527 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 التي ترعى هذا التنازل تكون غير مطبقة لتخلف احد شروط التنازل الجوهرية والمتمثلة بعدم ابراز المدين للمستند المثبت للتنازل وبالتالي عدم صحة هذا التنازل ما يؤكد الدليل على عدم تسديد الدين المطالب به فعليا في هذه الدعوى الافلاسية.

ان ابراز الدائن المصرف المتوقف عن الدفع كشف حساب بالدين وقد جرى قيده لصالح المدين بدون اي اعتراض من قبل المدين على صحة هذا الكشف لهو دليل دافع على ثبوت الدين في هذه الدعوى الافلاسية خاصة بعد تبلغ المدين انذارا بالدفع وبالتالي فان الحكم الابتدائي قد جاء في موقعه الصحيح.