Rulings

Civil Court of Appeal 05/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1014/2000
Date
05/10/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاحداث سندا للمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 تاريخ 16/9/1983 وصدّقته لجهة قيمة التعويض بعد التثبت من صحة تعليله.