Civil Court of Appeal 05/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1014/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاحداث سندا للمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 تاريخ 16/9/1983 وصدّقته لجهة قيمة التعويض بعد التثبت من صحة تعليله.