Rulings

Civil Court of Appeal 05/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1015 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1015/2000
Date
05/10/2000
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى بدل اتعاب المحامي استنادا الى تقرير نقابة المحامين ولورودها ضمن المهلة القانونية وعدم سقوطها بمرور الزمن وردّت طلب اجراء المقاصة بين ديني المدعي والمدعى عليه سندا للمادة 32 معطوفة على المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.