Civil Court of Appeal 05/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1015 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1015/2000
- Date
- 05/10/2000
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول دعوى بدل اتعاب المحامي استنادا الى تقرير نقابة المحامين ولورودها ضمن المهلة القانونية وعدم سقوطها بمرور الزمن وردّت طلب اجراء المقاصة بين ديني المدعي والمدعى عليه سندا للمادة 32 معطوفة على المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.