Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

للمدعي عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30 , والطلبات الآتية بوجه خاص :

1- طلب المقاصة.

2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الاصلي او من احد اجراءات المحاكمة.

3- اي طلب يرمي الى الحصول على منفعة غير مجرد رد طلبات خصمه.

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/32/