Civil Court of Appeal 22/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1017/1999
- Date
- 22/07/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته النظام الداخلي لعقد الشركة لصدور توكيل المحامي عن شريك مفوض بالتوقيع بدلا من شريكين مفوضين بالتوقيع ولمخالفته النظام العام والمادتين 455 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لاغفاله ذكر مطالب المستأنف.