Rulings

Civil Court of Appeal 22/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1017/1999
Date
22/07/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لمخالفته النظام الداخلي لعقد الشركة لصدور توكيل المحامي عن شريك مفوض بالتوقيع بدلا من شريكين مفوضين بالتوقيع ولمخالفته النظام العام والمادتين 455 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لاغفاله ذكر مطالب المستأنف.