Rulings

Civil Court of Appeal 02/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1019/1995
Date
02/11/1995
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي وذلك لادخال الغير الى المأجور دون مواقفة المالك الصريحة.