Civil Court of Appeal 02/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1019/1995
- Date
- 02/11/1995
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي وذلك لادخال الغير الى المأجور دون مواقفة المالك الصريحة.