Civil Court of Appeal 09/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1019/2000
- Date
- 09/10/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
تنص المادة 939 ا م م على اصول بيع الاسهم والاسناد في الحجز التنفيذي ويجب ان تتضمن قائمة الحجز القيمة الاسمية والحقيقية للسند المطلوب بيعه.
ومع انعدام القيمة الحقيقية للسهم بالنظر لوضع الشركة المالي ولحالة العجز التي تعاني منها يمكن اعتماد القيمة الاسمية للسهم العائد للمنفذ عليه ويبقى للمنفذ المصلحة في متابعة التنفيذ على اساس الطرح المسند الى قيمة السهم الاسمية.