Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1019 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1019/2000
Date
09/10/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

تنص المادة 939 ا م م على اصول بيع الاسهم والاسناد في الحجز التنفيذي ويجب ان تتضمن قائمة الحجز القيمة الاسمية والحقيقية للسند المطلوب بيعه.

ومع انعدام القيمة الحقيقية للسهم بالنظر لوضع الشركة المالي ولحالة العجز التي تعاني منها يمكن اعتماد القيمة الاسمية للسهم العائد للمنفذ عليه ويبقى للمنفذ المصلحة في متابعة التنفيذ على اساس الطرح المسند الى قيمة السهم الاسمية.