Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 939

المادة 939 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 939

يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية اصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ ان يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم او اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز الى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة ايام من تبلغهم الدعوة والا سقط حقهم بذلك.

المادة 939 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/939/