Criminal Court 28/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 102/2007
- Date
- 28/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية وعليه يجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لا يؤخذ برجوع المتهم عن الاعتراف لوجود ادلة اضافية تدحض الرجوع عن الاقرار والذي لم تقتنع به المحكمة. يحكم على المتهم وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لاسقاط حق المدعي. يحكم على المتهم بالحبس سنة واحدة ويوقف تنفيذ نصف العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات. يطرد المتهم الاجنبي خارج البلاد مدة خمس سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.