Rulings

Criminal Court 28/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
102/2007
Date
28/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية وعليه يجرم سندا للمادة 638 عقوبات. لا يؤخذ برجوع المتهم عن الاعتراف لوجود ادلة اضافية تدحض الرجوع عن الاقرار والذي لم تقتنع به المحكمة. يحكم على المتهم وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لاسقاط حق المدعي. يحكم على المتهم بالحبس سنة واحدة ويوقف تنفيذ نصف العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات. يطرد المتهم الاجنبي خارج البلاد مدة خمس سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.