Rulings

Criminal Court 19/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
102/2014
Date
19/02/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا بتجريم المتهمين الراشد والقاصر بجناية السلب سندا للمادة 638 عقوبات بالنسبة للراشد والمادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 بالنسبة للقاصر لاقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على سلب احد الاشخاص هاتفه الخليوي ومبلغ مئة الف ل.ل. خلال الليل عن طريق مهاجمته باستعمال العنف والضرب.

وقضت المحكمة ثانيا بادانة المتهم الراشد بجنحة انتحال هوية سندا للمادة 406 عقوبات لانتحاله هوية مغايرة اثناء التحقيق معه ولم يكن بحوزته بطاقة تعريف عنه فافضى باسم مغاير خوفا من التوقيف.

ولكن المحكمة منحت المتهم الراشد الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف الدعوى واعتراف المتهم الصريح امام المحكمة وندمه على فعله.