Criminal Court 02/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 102/2012
- Date
- 02/04/2012
- President
- هاني الحبال
- Members
- شكر، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة لاقدامه على سرقة منازل بالدخول بطريقة غير مألوفة وبالكسر والخلع، كما ادانته بمحاولة السرقة الناقصة بسبب تراجعه الاختياري عن سرقة احدى المنازل، وبجنحة السرقة العادية لقيامه بسرقة اموال من بسطة خضار، ولم تأخذ بسبب انتفاء المسؤولية الناتج عن الكسر لان حالة فقدان الوعي، على فرض ثبوتها لم تنتج عن حادث طارىء بل عن خطأ الفاعل الذي توقع اقدامه على السرقات وقبل بالمخاطرة.