Rulings

Criminal Court 02/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
102/2012
Date
02/04/2012
President
هاني الحبال
Members
شكر، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة لاقدامه على سرقة منازل بالدخول بطريقة غير مألوفة وبالكسر والخلع، كما ادانته بمحاولة السرقة الناقصة بسبب تراجعه الاختياري عن سرقة احدى المنازل، وبجنحة السرقة العادية لقيامه بسرقة اموال من بسطة خضار، ولم تأخذ بسبب انتفاء المسؤولية الناتج عن الكسر لان حالة فقدان الوعي، على فرض ثبوتها لم تنتج عن حادث طارىء بل عن خطأ الفاعل الذي توقع اقدامه على السرقات وقبل بالمخاطرة.