Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي، ونشر الدعوى وفقا للمادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بصفة المميز عليه، مالك ربع العقار، وبفسخ الحكم الابتدائي والزام ورثة المميز باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي وتسليمه الى المميز عليه تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.