Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2012

Court
تمييز مدني
Number
102/2012
Date
11/10/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي، ونشر الدعوى وفقا للمادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بصفة المميز عليه، مالك ربع العقار، وبفسخ الحكم الابتدائي والزام ورثة المميز باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي وتسليمه الى المميز عليه تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.