Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2011

Court
تمييز مدني
Number
102/2011
Date
22/12/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان القرار المطعون فيه استند الى مهلة الاستئناف التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي والذي يجب التحقق من مدى قانونيه وليس الاستناد الى فقدان الاساس القانوني للطعن به.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بان القرار المطعون فيه استند الى محضر تبليغ المميز لصقا لقرار القاضي العقاري.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على الفصل باحد المطالب. وقضت بان محكمة الاستئناف بعد ردها الاستئناف شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانوني غير ملزمة بالرد على طلبات المستأنف.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ونقضت القرار المطعون فيه الذي استند الى المادة 690 من قانون اصول المحاكمات المدنية بدلا من القرار رقم 232 تاريخ 22/11/1939 الواجب التطبيق في القضايا العقارية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه برد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة الاولى من القرار رقم 323 تاريخ 22/11/1939.