Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 102 /2004

Court
شورى
Number
102/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية واقع في محلّه القانوني الصحيح، فالقرار لم يخالف القانون، وتم تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988. وقد تبيّن من التحقيقات والاستقصاءات تاريخ إشغال المأجور وموقعه ومساحته، وتم تحديد بدل الايجار، فالتخمين مطابق للواقع.