The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 161

المادة 161

تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها, ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في المذاكرة وتكون قراراتها معللة.

المادة 161 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/161/