المادة 161
تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها, ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في المذاكرة وتكون قراراتها معللة.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.