State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 102 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 102/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى الادارية مردودة شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية وهي شهران. ولم يتم قطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.