Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
102/1980
Date
11/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

ان نقل المدعى عليه اخبارا عن علاقة غرامية بين المدعي وامرأة وحمل هذه الاخيرة سفاحا حتى ولو حصل هذا النقل سرا ولو في معرض الشك والاستفهام هذا النقل من شأنه النيل من شرف وكرامة المدعي - الجرم المنصوص عليه في المادة 2/582 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.