Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/1980
- Date
- 11/12/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
ان نقل المدعى عليه اخبارا عن علاقة غرامية بين المدعي وامرأة وحمل هذه الاخيرة سفاحا حتى ولو حصل هذا النقل سرا ولو في معرض الشك والاستفهام هذا النقل من شأنه النيل من شرف وكرامة المدعي - الجرم المنصوص عليه في المادة 2/582 عقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.