Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2014

Court
تمييز مدني
Number
102/2014
Date
24/06/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المطعون فيه والمتعلق بمضمون التنازل المدون على محضر المعاملة التنفيذية موضوع النزاع لمخالفته المادة 527 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وكذلك المادة 268 موجبات وعقود وتحديدا لتشويهه مضمون عبارات وردت على محضر المعاملة الآنفة الذكر وانتهت الى فسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بمتابعة التنفيذ على كل موجودات المميز عليه معللة ذلك بانه لا يجوز لمحكمة الاساس التوسع في تفسير تنازل واضح وصريح بل عليها ان تدقق في كل عبارة واردة فيه وان التنازل موضوع النزاع قد نص صراحة على رفع الحجز جزئيا عن موجودات محددة بذاتها وهي الموجودات موضوع اعلان البيع الاول وليس على كل اثاث يملكه المميز عليه في اي مكان آخر وانه ليس من شان هذا التنازل ان يجرم المميزة في حق الارتهان العام على كامل مملوك المميز عليه وذلك خلافا لما توصلت اليه محكمة الاستئناف وخلصت بالنتيجة الى اصدار القرار مجددا بمتابعة التنفيذ ليس على كل موجودات منزل المميز عليه بل فقط على تلك التي لم يشملها التنازل موضوع اعلان البيع الاول

Cited

Texts it relies on