Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1022 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1022/2002
Date
21/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.