Civil Court of Appeal 21/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1022 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1022/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.