Civil Court of Appeal 12/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1029 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1029/2001
- Date
- 12/06/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور لسبب غير أمني. وقد ثبت سفر المستأجر الى الخارج ولا يقبل الادلاء بأن الترك كان بسبب المرض والعلاج، لأن هذا السبب لا يحول دون اسقاط الاجارة.
وبما أنه لا يوجد اشغال فعلي للمأجور فلا يستفيد ابن المستأجر من الايجار عملا بالمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92.