Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
103/2007
Date
17/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدّم من المدعي الشخصي ينحصر امر النظر فيه بالشق المدني من الدعوى سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد اتى فاقدا الاساس القانوني وناقصا في التعليل اذ انه لم يبيّن كافة الوقائع المادية منذ بدايتها والتي ادت الى القتل، وبالتالي تغيّرت النتيجة القانونية للفعل. ان القرار المطعون فيه مخالف للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. ان التمييز مقدّم من المدعي الشخصي يقتصر النقض على الشق المدني سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المدعى عليه قد ادلى باسباب دفاع وهي انتفاء جرم القتل قصدا وطالب باعتبار الجرم تسبب بالوفاة وان القرار المطعون فيه قد ادانه بجرم القتل قصدا دون البت ببقية اسباب الدفاع، فيكون قد خالف المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض.

ان القرار المطعون فيه قد افاد المتهم بجرم القتل قصدا، من العذر المخفف بسبب استفزاز الضحية له، ولكنه اغفل ذكر الاستفزاز المتبادل بين الطرفين في بداية الامر، وبالتالي يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق القانون. ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 بند (ب) اصول المحاكمات الجزائية واستوجب النقض.