Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2013
- Date
- 28/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان لرئيس دائرة التنفيذ تنفيذ الاحكام وفقا لمضمونها دون التطرق الى اساسها وما حوته من تعليل وما قضت بها من حقوق والزامات وان اعادة المناقشة في الامور التي جرى بتها محرم، وتكون لمن كسب الحكم الصفة الملازمة لطلب تنفيذه ولا يسمح طلب عدم صفة المنفذ للتنفيذ طالما ان هذه المسألة قد فصلتها المحكمة وبذلك يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وخصوصا المواد 7 و9 و62 اصول المحاكمات المدنية.
ان القرار الاستئنافي لم يقض للمصرف المميز عليه باي دين على المميز ولم ينشئ له اي حق بالمبالغ المدفوعة له على حساب دفتر التوفير ولم يقض باعادة الحال الى ما كانت عليه لذلك فان طلب السلفة يكون في غير محله القانوني وبالتالي لا يشكل مخالفة للقانون وتحديدا المواد 847 و828 و853 اصول المحاكمات المدنية
واعتبرت المحكمة ان النفاذ المعجل هو استثناء لما قضت به المادة 564 اصول المحاكمات المدنية من ان الحكم لا يكتسب القوة التنفيذية الا من تاريخ صيرورته قطعيا وهو منحة يباشرها المحكوم له بداية ويتحمل اخطارها ونتائجها كافة. واعتبر انه اذا كان الرد ممكنا بدفع مبلغ من المال فيعتبر الحكم بالفسخ سندا تنفيذيا كافيا لتحقيق الرد فلا يحتاج صاحب العلاقة الى حكم سواه لتحقيق غرضه.
واعتبرت المحكمة انه لا فرق في ان تكون قد وردت في القرار الاستئنافي سبب الرد عبارة فسخ او ابطال للحكم الابتدائي لوحدة النتيجة وهي زوال الحكم المعجل التنفيذ والحق المكرس فيه. ولذلك فقد ردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتين 232 و238 موجبات وعقود لتعلقها بالعقود وليس بالاحكام التي ترعى آثارها المادة 552 اصول المحاكمات المدنية وما يليها.
واهملت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني معتبرة ان الاستناد الى المادة 638 و574 اصول المحاكمات المدنية يعطي الركيزة القانونية كافية للحل لذلك فالسلفة المستوفاة مؤقتا بموجب حكم ابتدائي فسخ استئنافا من قبل المميز يتوجب عليه اعادتها الى من عجلها دونما اشتراط ان تكون قيدت بدفتر التوفير.