Rulings

Criminal Court 28/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
103/2007
Date
28/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية من خلال ضبط الدراجة بحوزته دون لوحة ودون اوراق ثبوتية وان ادلاءات المتهم بشراء الدراجة من شخص بقي دون اثبات.

يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لظروف القضية سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس سنة واحدة وتحتسب مدة التوقيف ويوقف تنفيذ نصف العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.