State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 103 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 103/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية واحتساب الرسم البلدي بشكل غير مخالف للقانون. فالقرار الصادر عن اللجنة جرى تعليله بصورة كافية وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وقد استند الى اسس صحيحة ودرست اللجنة عناصر المأجور كافة مثل بدل الايجار وتاريخ الاشغال ومساحة العقار وان القيمة التأجيرية المخمّنة مطابقة للواقع.