Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك عند عدم وجود تناقض بين الحكمين حول وصف الفعل القانوني الابتدائي والاستئنافي.
يرد التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار استئنافي قضى بمنع المحاكمة وجاء لمصلحة المميز طالب النقض وذلك لانتفاء مصلحة المميز من تقديمه.