Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
103/2003
Date
06/11/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك عند عدم وجود تناقض بين الحكمين حول وصف الفعل القانوني الابتدائي والاستئنافي.

يرد التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار استئنافي قضى بمنع المحاكمة وجاء لمصلحة المميز طالب النقض وذلك لانتفاء مصلحة المميز من تقديمه.