Court of Cassation, civil chamber 29/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2004
- Date
- 29/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان وجود عدة عقود بيع يدل على نزاع جدي حول حق الملكية خاصة وان لواضع اليد على العقار حق ثابت وفق ظاهر الحل.
وبوجود النزاع الجدي ينتفي اختصاص قضاء العجلة.
لا يكون قاضي الامور المستعجلة اذ قضى برد الدعوى المستعجلة قد خالف المادة 579 ام م وانما اعمل حقه في التقدير ليخلص الى ان انتفاء التعدي الواضح على الحقوق المشروعة يؤدي الى رد الدعوى المستعجلة.
لا مخالفة للقانون ولا فقدانا للاساس القانوني وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.