Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2004

Court
تمييز مدني
Number
103/2004
Date
29/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان وجود عدة عقود بيع يدل على نزاع جدي حول حق الملكية خاصة وان لواضع اليد على العقار حق ثابت وفق ظاهر الحل.

وبوجود النزاع الجدي ينتفي اختصاص قضاء العجلة.

لا يكون قاضي الامور المستعجلة اذ قضى برد الدعوى المستعجلة قد خالف المادة 579 ام م وانما اعمل حقه في التقدير ليخلص الى ان انتفاء التعدي الواضح على الحقوق المشروعة يؤدي الى رد الدعوى المستعجلة.

لا مخالفة للقانون ولا فقدانا للاساس القانوني وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.