Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
103/2001
Date
24/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم سماع الدعوى كون النزاع مدنيا هو قرار تمهيدي لا يتعلق بالصلاحية ولا يجوز الطعن به تمييزا قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم قضائي) وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.