Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم سماع الدعوى كون النزاع مدنيا هو قرار تمهيدي لا يتعلق بالصلاحية ولا يجوز الطعن به تمييزا قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم قضائي) وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.