Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2014

Court
تمييز مدني
Number
103/2014
Date
24/06/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بدعوى الاستبدال القانوني لعدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وتحديدا المادة 984 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان ايفاء المميزة وهي احدى المنفذ عليهم في المعاملة التنفيذية موضوع النزاع لكامل الدين كان من باب الفضول وبالتالي فان مطالبتها بالحلول محل المنفذ الاساسي استيفاء لما دفعته عن المنفذ عليهم ليس من شأنه احياء المعاملة التنفيذية الاساسية التي انقضت بالوفاء على ما تنص عليه صراحة المادة 984 اصول المحاكمات المدنية واوضحت من شأن ذلك الايفاء ان يكون موضوع دعوى اثبات دين او معاملة تنفيذية مستقلة ولا سيما وان موضوع الدين بات مختلفا عن الدين الاساسي اضافة الى عدم وجود اي موافقة على هذا الايفاء من سائر المنفذ عليهم.

Cited

Texts it relies on