Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 984

المادة 984 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 984

يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور الاحالة ان يودع صندوق الخزينة او مصرف مقبول مبلغا كافيا لايفاءجميع الديون والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز.

المادة 984 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/984/