Civil Court of Appeal 22/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1032/1999
- Date
- 22/02/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- شويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن قاضي العجلة هو قرار معجّل التنفيذ (المادة 570 اصول المحاكمات المدنية) وان الطعن به تمييزا لا يوقف التنفيذ حكما، ولا تطبّق بشأنه المادة 723 اصول المحاكمات المدنية.
يرد طلب وقف التنفيذ المدلى به بموضوع تنفيذ اخلاء المأجور ولو ادلى المعترض بانقضاء مهلة الاخلاء وبعدم صفة المنفّذ للتنفيذ لانه لم يثر مشكلة تنفيذية مقدّمة اصولا وانما قدّم الطلب بمراجعة رجائية.