Rulings

Civil Court of Appeal 22/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1032/1999
Date
22/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
شويري، سليمان
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن قاضي العجلة هو قرار معجّل التنفيذ (المادة 570 اصول المحاكمات المدنية) وان الطعن به تمييزا لا يوقف التنفيذ حكما، ولا تطبّق بشأنه المادة 723 اصول المحاكمات المدنية.

يرد طلب وقف التنفيذ المدلى به بموضوع تنفيذ اخلاء المأجور ولو ادلى المعترض بانقضاء مهلة الاخلاء وبعدم صفة المنفّذ للتنفيذ لانه لم يثر مشكلة تنفيذية مقدّمة اصولا وانما قدّم الطلب بمراجعة رجائية.