Rulings

Civil Court of Appeal 17/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1032/1995
Date
17/11/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة المستأنف لتقديم الدعوى بعد عزله من الوكالة بصفته مديرا مفوضا بالتوقيع من قبل شريكه سندا للمادتين 808 و810 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09-03-1932 او بصفته محاميا قبل تقديم الدعوى.