Civil Court of Appeal 17/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1032/1995
- Date
- 17/11/1995
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة المستأنف لتقديم الدعوى بعد عزله من الوكالة بصفته مديرا مفوضا بالتوقيع من قبل شريكه سندا للمادتين 808 و810 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09-03-1932 او بصفته محاميا قبل تقديم الدعوى.