Civil Court of Appeal 07/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1033 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1033/1995
- Date
- 07/11/1995
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بملكية العقار من قبل المستأنف عليه وبرفع الاختام عن الاقسام موضوع النزاع لعدم وجود عقد ايجار. ان محكمة البداية لم تخالف نص المادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر وبالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة.