Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1033 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1033/1995
Date
07/11/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بملكية العقار من قبل المستأنف عليه وبرفع الاختام عن الاقسام موضوع النزاع لعدم وجود عقد ايجار. ان محكمة البداية لم تخالف نص المادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر وبالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة.