Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1034 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1034/1996
Date
04/11/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) وله ان يستند الى ظاهر المستندات لتقدير الوضع.

ان إشغال حق مختلف في بناء (ملجأ) من قبل المدعى عليه دون وجود عقد او حق يخوله ذلك ومع اثبات ملكية الملجأ للمدعي يعتبر تعديا على الملك الخاص يوجب تدخل قاضي الامور المستعجلة لوضع حد له.