Civil Court of Appeal 04/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1034 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1034/1996
- Date
- 04/11/1996
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) وله ان يستند الى ظاهر المستندات لتقدير الوضع.
ان إشغال حق مختلف في بناء (ملجأ) من قبل المدعى عليه دون وجود عقد او حق يخوله ذلك ومع اثبات ملكية الملجأ للمدعي يعتبر تعديا على الملك الخاص يوجب تدخل قاضي الامور المستعجلة لوضع حد له.