Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 945

المادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 945

مادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة ان يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب اخراج هذه المنقولات من الحجز. وعليه ان يودع مقدما نفقات النشر اذا كان حاصلا وان يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الادلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ ان يدعو بمذكرات خاصة او بكتب مضمونة مصحوبة باسناد ايصال كلا من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه الى جلسة امام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة. يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشانه.

المادة 945 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/945/