Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1036/2002
Date
22/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى المدنية وردها طلب تطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق سندا للمادة 641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 وقضت بقبول طلب تعويض مشتري المؤسسة التجارية لانه متفرع من الطلب الاصلي، وان اقفال المؤسسة التجارية كان قسريا وقضت بالتعويض له بعد الاطلاع على تقرير الخبير نتيجة اقفالها لترميم العقار.