Civil Court of Appeal 13/10/1966
إستئناف مدني حكم رقم : 1039 /1966
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1039/1966
- Date
- 13/10/1966
- President
- فرحات
- Members
- شقير، بريدي
- Source
- Lebanese University
للدائن الذي سلم بضاعة الى المفلس لبيعها لحسابه حق استردادها عينا اذا وجدت عينا بتاريخ اعلان الافلاس سندا للمادة 609 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). وان اقدام وكيل التفليسة على بيعها بالمزاد العلني رغم طلب الاسترداد يرتب مسؤولية مدنية على جماعة الدائنين سندا للمادة 127 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932، ويرتب دفع قيمة البضاعة من اصل موجودات التفليسة بالافضلية بالنسبة للدائنين العاديين، لا مجرد الاكتفاء بقيده دائنا عاديا في الطابق.