Rulings

Civil Court of Appeal 13/10/1966

إستئناف مدني حكم رقم : 1039 /1966

Court
إستئناف مدني
Number
1039/1966
Date
13/10/1966
President
فرحات
Members
شقير، بريدي
Source
Lebanese University

للدائن الذي سلم بضاعة الى المفلس لبيعها لحسابه حق استردادها عينا اذا وجدت عينا بتاريخ اعلان الافلاس سندا للمادة 609 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). وان اقدام وكيل التفليسة على بيعها بالمزاد العلني رغم طلب الاسترداد يرتب مسؤولية مدنية على جماعة الدائنين سندا للمادة 127 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932، ويرتب دفع قيمة البضاعة من اصل موجودات التفليسة بالافضلية بالنسبة للدائنين العاديين، لا مجرد الاكتفاء بقيده دائنا عاديا في الطابق.