Court of Cassation, civil chamber 12/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2005
- Date
- 12/12/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان قرار الاحالة الصادر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو تدبير اداري، لا يشكّل اجراء صحيحا قاطعا للمحاكمة المتوقفة وفقا لنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، اذ انه لا يهدف الى تحريك الدعوى، وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حقه بالادعاء.