Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2005

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2005

Court
تمييز مدني
Number
104/2005
Date
12/12/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان قرار الاحالة الصادر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو تدبير اداري، لا يشكّل اجراء صحيحا قاطعا للمحاكمة المتوقفة وفقا لنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، اذ انه لا يهدف الى تحريك الدعوى، وقضت بالتعويض للمدعى عليه لاساءة المدعي استعمال حقه بالادعاء.