Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
104/2007
Date
17/05/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان التمييز مقبول شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي، ولا يشترط توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان الجرم المتهم به الموظف هو جرم جزائي ويكون بالتالي من اختصاص القضاء العدلي امر النظر به حتى ولو كان ناتجا عن الوظيفة.

لا مخالفة للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، وعليه يرد الدفع المدلى به لجهة عدم الاختصاص الوظيفي.