Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2007
- Date
- 17/05/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مقبول شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي، ولا يشترط توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان الجرم المتهم به الموظف هو جرم جزائي ويكون بالتالي من اختصاص القضاء العدلي امر النظر به حتى ولو كان ناتجا عن الوظيفة.
لا مخالفة للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، وعليه يرد الدفع المدلى به لجهة عدم الاختصاص الوظيفي.